منح الأجر المضاعف عن العطلات والاجازات الرسمية
وفيما يلى رد الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على الكتاب المقدم من المديريات المالية بشأن الافادة عن مدى جواز صرف المقابل المادى عن العمل أيام الجمع ام يقتصر الصرف على عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى صدر بشأنها قرار من رئاسة مجلس الوزراء فقط.وكان الرد كالتالى :
نتشرف باحاطة سياتم علما بأن الموضوع يحكمه النص التالى :
المادة (47) من قانون 2016/81 والتى تنص على ‘ يستحق الموظف أجازة بأجر كامل عن أيام العطلات والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلم مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها وتسرى يالنسبة للاعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .
وصدر الكتاب الدورى للجهاز رقم 2000/1 والذى تضمن الأتى :
أتشرف بالإحاطو بأن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2000/1/4 على انه تكون أيام العمل الأسبوعيه فى الوزرات والمصالح الحكوميه والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحليه خمسة أيام فقط فى الاسبوع ... مع مراعة اعتبار يوم السبت إجازة رسميه بدلا من يوم الخميس بالنسبة للوحدات التى تم ذكرها وعلى يمنح العامل يوم راحة عوضا عن تشغيله أيام العطلات لصالح العمل حتى لا تتحمل الخزانة العامة بأعباء مالية .
المادة (47) من قانون 2016/81 والتى تنص على ‘ يستحق الموظف أجازة بأجر كامل عن أيام العطلات والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلم مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها وتسرى يالنسبة للاعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .
وصدر الكتاب الدورى للجهاز رقم 2000/1 والذى تضمن الأتى :
أتشرف بالإحاطو بأن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2000/1/4 على انه تكون أيام العمل الأسبوعيه فى الوزرات والمصالح الحكوميه والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحليه خمسة أيام فقط فى الاسبوع ... مع مراعة اعتبار يوم السبت إجازة رسميه بدلا من يوم الخميس بالنسبة للوحدات التى تم ذكرها وعلى يمنح العامل يوم راحة عوضا عن تشغيله أيام العطلات لصالح العمل حتى لا تتحمل الخزانة العامة بأعباء مالية .
وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 117 لسنة 2012
إعتباراً من شئ1/5/2013
يستحق العامل عن أيام عمله خلال الإجازات الأسبوعية والعطلاتالرسمية تعويضاً يقابل يوم العمل يسمى الأجر المضاعف ويتحدد من الأجر الاساسي للعامل وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجورإضافية يكون مساوياً لأجرد وذلك في حالة تعد رمتحه يوماً مقابل يوم العطلة الرسمية وبالشروط الاتية -
يكون التكليف من السلطة ومن يفوضه بأسماء محددة للتواجد يوم العطلة الرسمية ويشمل ذلك السائقين بأعمال الأمن أو غيرهم ولا يكون ذلك بصفة جماعية لإدارات بعينها
يخرج عن ذلك العمل بنظام النوبتجية باعتبار أن النوبتجية هي أداء للعمل فى وقت العمل الرسمى.
وبناء على ما تقدم فقداستقرالرأى بالجهاز على اعتبار أيام الجمع والسبت بالنسبة للجهات التي تقرر لها أيام الجمع والسبت في حالة قيام الموظف بالعمل هذه الأيام يصرف له مقابل نقدي عن العمل أويحصل على إجازة بدلاً عنه.
وإليكم صورة من القرار الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة :
وإليكم صورة من القرار الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة :