الدليل الإجرائى للندب:
المحتوى
- ** السلطة المختصة بالندب.
- ** أنواع الندب .
- ** مدة الندب.
- ** ضمانات الندب..
- ** مستحقات المنتدب.
- ** الاستثناء الوارد عليه.
- ** انتهاء الندب .
- ** تقويم أداء المنتدب.
اولا: السلطة المختصة بإصدار قرار الندب وأنواع الندب:
- يكون الندب بقرار من السلطة المختصة فى الوحدة المنتدب منها الموظف فى ذات الوحدة أو فى وحدة اخرى.
أما عن أنواع الندب فهو ثلاثة انواع :
- الندب الكلى.
- الندب الجزئى.
- الندب فى غير أوقات العمل الرسمية.
ثانيا مدة الندب وضماناته:
المدة :
- تكون مدة الندب بحد أقصى 4 سنوات فى كل وحدة.
أما عن ضمانات الندب فتتمثل فى:
- عدم جواز الندب خارج الوحدة إلا بطلب من الموظف.
- اخطار الموظف قبل انتهاء الندب بشهر على الأقل.
- يحدد فى قرار الندب الجهة والوظيفة المنتدب إليها ومدة الندب وتاريخ تعيينه.
ثالثا مستحقات المنتدب:
فى الندب الكلى :
- كامل الاجر من الجهة المنتدب إليها.
فى الندب الجزئى :
- الأجر الوظيفي من الجهة المنتدب منها وجزء من الأجر المكمل بحسب مقدار العمل المؤدى فيها.
- مكافأة من الجهة المنتدب إليها بحسب مقدار العمل المؤدى فيها.
فى الندب فى غير مواعيد العمل الرسمية :
- مكافأة تحددها السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها.
رابعا: الاستثناء الوارد على الندب وانتهاء الندب:
يكون الاستثناء بجواز الندب للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتتحمل الجهة المنتدب منها كامل الاجر الحالتين الآتيتين :
- إذا كانت طبيعة الأعمال المنتدب إليها الموظف تتأبي أن يتقاضى أية مبالغ مالية من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنتدب اليها.
- عدم قدرة الجمعية أو المؤسسة الأهلية على تحمل قيمة الاجر المكمل للمنتدب.
أما عن انتهاء الندب :
- يكون بانتهاء مدته.
- يكون فى اى وقت تطلب الجهة المنتدب منها أو إليها بشرط إخطار الجهة الأخرى والموظف قبل الإنتهاء بشهر على الأقل.
خامسا : تقويم أداء المنتدب:
وعند التساوى بين المدتين ترسل الجهة المنتدب منها التقرير إلى الجهة المنتدب إليها للاعتداد به عند وضع التقرير النهائى .
واليكم صور بعد نصوص القانون فى هذا الشأن:
اتمنى أن يكون اتضح الأمر لكم
ولأى استفسار يرجى تركه فى التعليقات
فى رعاية الله