الإعارة وإجراءاتها:
المحتوى :
- السلطة المختصة بالإعارة.
- مدة الإعارة.
- مستحقات المعار.
- انتهاء الإعارة.
- أحكام الإعارة.
أولا : السلطة المختصة بالإعارة :
تكون بقرار من السلطة المختصة فى الوحدة بناء على طلب الجهة المعار إليها وبموافقة الموظف كتابة.ثانيا : مدة الإعارة :
وتكون لمدة سنة قابلة للتجديد بدون حد أقصى.ثالثا : مستحقات المعار :
ويستحق الموظف كامل أجره من الجهة المعار إليها.رابعا : انتهاء الإعارة :
وتنتهى الاعارة فى الحالتين الآتيتين :- انتهاء مدتها أو مدة تجديدها.
- فى أى وقت بناء على طلب المعار.
خامسا : أحكام الإعارة :
- تبقى وظيفة المعار خالية اذا كانت الإعارة أقل من سنة.
- عدم جواز ترقية المعار إلا بعد عودته واستكمال المدة البينية اللازمة للترقية.
- تدخل مدة الإعارة ضمن مدة إشتراك الموظف فى التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة.
- تدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمة الموظف.
- تنتهى مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإشرافية بالإعارة .
- عودة كافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها الموظف قبل الإعارة اعتبارا من تسلم العمل بجهة عمله الأصلية.
واليكم صور من نصوص القانون فى هذا الشأن :
أتمنى أن تكونوا استفدتم من الموضوع .
وشكرا لكم.
نقابة تمريض المنيا .