اجراءات النقل:
المحتوى :
- السلطة المختصة بالنقل.
- اجراءات النقل وضماناته.
- شروط النقل.
- مستحقات المنقول.
- تقويم أداء المنقول.
أولا : السلطات المختصة بالنقل :
- رئيس مجلس الوزراء فى حالة نقل شاغلى الوظائف القيادية خارج الوحدة.
- السلطة المختصة بالوحدة المنقول منهاقسم بالنسبة لباقى الوظائف.
ثانيا : اجراءات النقل وضماناته :
وتتكون اجراءات النقل من الآتى :
- العرض على لجنتى الموارد البشرية فى الوحدة المنقول منها وإليها.
- صدور قرار النقل من الوحدة المنقول منها متضمنا الجهة والوظيفة المنقول إليها.
- إرسال قرار النقل وملف الخدمة وما يفيد إخلاء الطرف إلى الوحدة المنقول إليها خلال ثلاثين يوما.
وأما عن ضمانات النقل فتتمثل فى :
- عدم استخدام النقل كوسيلة للجزاء.
- ألا يفوت النقل عل الموظف دوره في الترقية إلا اذا كان بناءا على طلبه.
- العرض على لجنتى الموارد البشرية فى الوحدة المنقول منها وإليها.
- أن يكون النقل إلى وظيفة لا تقل عن مستوى الوظيفة الأصلية.
- اعتبار مدة خدمة المنقول متصلة.
ثالثا : شروط النقل :
- أن تكون الوظيفة المنقول إليها الموظف شاغرة وممولة.
- استيفاء الموظف شروط شغل الوظيفة المنقول إليها.
- أن يكون النقل بناء على طلب الموظف أو الوحدة المنقول منها أو إليها تحقيقا للمصلحة العامة.
- سماح حاجة العمل بالوحدة المنقول منها بالنقل.
- موافقة الوحدة المنقول إليها.
- ألا يفوت على الموظف دوره في الترقية إلا اذا كان بناء على طلبه.
- ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى الوظيفة الأصلية.
رابعا : مستحقات المنقول :
- يستحق كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ استلام العمل وحتى إخلاء طرفه.
- يحتفظ بميعاد استحقاق العلاوة الدورية.
- يحتفظ بأرصدة إجازاته الاعتيادية.
خامسا : تقويم أداء المنقول:
- تعد الجهة المنقول منها تقرير تقويم أداء الموظف عن مدة عمله بها.
- إرسال التقرير إلي الجهة المنقول إليها للإسترشاد به عند تقويم أداء الموظف بالجهة الأخيرة.
واليكم صور من نصوص القانون فى هذا الشأن:
وشكرا لكم .
نقابة تمريض المنيا